
عند ابرام عقد بين مستثمر اجنبي مع الدولة او إحدى الجهات الخاضعة لها ويتضمن الموافقة على اللجوء إلى التحكيم او اى تعديل أو اى إجراء ينطوى على فسخ لهذا العقد يخضع لهيئة العليا التحكيم والمنازاعات الدولية لتقديم الرأى وإبداء المشورة او التسوية الودية مع الاطراف وذلك بعد صدور قرار رءيس مجلس الوزراء رقم ٣٢١٨ لسنة ٢٠٢٢